الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٧ - اختلاط ماء المطر بالبول و غسالة الجنابة
[اختلاط ماء المطر بالبول و غسالة الجنابة]
٦- و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس»[١]. (١)
______________________________
نزول المطر غير بعيد.
و أمّا العمل بالإطلاق و جعل [طين] المطر كماء الاستنجاء ففي غاية البعد، و لم ينقل عن[٢] أحد من أصحابنا. و قد ذكروا[٣] أنّه يستحبّ إزالته عن الثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر لغلبة الظنّ بعدم سلامته من النجاسة، و لما رواه الشيخ في التهذيب[٤] عن الكاظم ٧ أنّه قال في طين المطر: «لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام[٥]، إلّا أن يعلم أنّه قد[٦] نجّسه شيء بعد المطر. فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله».
قال قدّس اللّه سرّه: و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ٧ عن البيت ...
إلى آخره.
[أقول:] يحتمل أن يكون ذكر عليّ بن جعفر رضى اللّه عنه غسل الجنابة يريد به [ما] إذا
[١] مسائل علي بن جعفر، ص ٢٠٤( ح ٤٣٣)؛ قرب الإسناد، ص ١٧٧( ح ٦٥٤)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١١( ح ١٢٩٧)؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٥( ح ٢)، بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ١١( ح ١).
[٢] في« ش»: من.
[٣] في« ش»: ذكر.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٦٧( ٧٨٣).
و روي في: الكافي، ج ٣، ص ١٣( ح ٤)؛ مستطرفات السرائر، ج ١٠٩( ح ٦١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٧( ح ٦)، و ج ٣، ص ٥٢٢( ح ١)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ١٢( ح ٣) و ص ١٢٥( ح ٤).
[٥] زاد في« ع»: فاغسله.
[٦] في« ع»: قذر.