الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٦ - في ميزاب بول و ميزاب ماء سالا فاختلطا
٥- و سئل ٧ عن طين المطر يصيب فيه البول و العذرة و الدم.
فقال: «طين المطر لا ينجّس»[١]. (١)
______________________________
المحقّق[٢]
لانتفى البأس بطريق أولى. و قد استدلّ بعض علمائنا[٣] بهذا الحديث على أنّ ماء[٤]
المطر كالجاري، و للبحث فيه مجال.
ثمّ تعليله [٧ بالأكثريّة] يعطي أنّه إذا ورد على النجاسة [ماء] أكثر منها طهّرها [و هو] كما ترى، و قد يخصّ الماء بماء المطر و النجاسة بالبول وقوفا مع النصّ.
و ربّما حمل الحديث على أنّ الوكف [به] كان حال تقاطر المطر، و هو غير بعيد، إلّا أنّ التعليل لا يساعده [، فتأمّل].
قال قدّس اللّه سرّه: و سئل ٧ عن طين المطر ... لا ينجّس[٥].
[أقول:] لفظ ينجّس [في قوله ٧: طين المطر لا ينجّس]، روي[٦] بالتشديد على التعدية، و بالتخفيف على اللزوم، و كيف كان فإطلاق نفي[٧] التنجيس أو التنجيس بعد مخالطة[٨] ما ذكر مشكل، و الحمل على إصابته[٩] الثوب حال
[١] نقله عنه في وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٧( ح ٧).
[٢] شرائع الاسلام، ج ١، ص ٥٥.
[٣] المعتبر، ج ١، ص ٤٣؛ مدارك الأحكام، ج ٢، ص ٣٧٥.
[٤] في« ع»: هذا.
[٥] نقله عنه في وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٧( ح ٧).
[٦] في« ش»: يروى.
[٧] في« ش»: عدم.
[٨] في« ش»: محافظة.
[٩] في« ش»: إصابة.