الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٠
في بئر استقي منها فتوضّأ به و غسل به الثياب و عجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة.
و الوضوء من الحياض الّتي يبال فيها ١٢٢
في عدم جواز التوضّؤ باللبن ١٢٣
في التوضّؤ بالنبيذ ١٢٤
في اغتسال الرجل في وهدة و خشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الّذي يغتسل منه ١٢٦
إن انتضح على ثياب الرجل، أو على بدنه، من الماء الّذي يستنجى به. و كذا في الاغتسال من الجنابة. و في الماء الّذي تقع فيه ميتة ١٢٨
في الماء الساكن تكون فيه الجيفة. و في اغتراف الجنب الماء من الحبّ بيده ١٢٩
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الإنسان، أو الصعوة، أو الفأرة، أو الحمار ١٣١
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الكلب، أو السنّور، أو الدجاجة، أو الحمامة ١٣٣
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها بعير، أو ثور، أو صبّ فيها خمر ١٣٥
في مقدار ما ينزح من البئر إذا قطر فيها قطرات من دم. و إن بال فيها رجل، أو صبيّ، أو رضيع ١٣٨
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها زبيل من عذرة رطبة، أو يابسة. أو زبيل من سرقين ١٤٥
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت. و في البئر إذا كان إلى جانبها كنيف ١٤٧
أنّه ليس يكره من قرب و لا بعد بئر يغتسل منها و يتوضّأ. و في البئر إلى جنبها بالوعة ١٤٩
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها شيء فتغيّر ريح الماء ١٥٠
في نهي النبي ٦ عن الاستشفاء بماء الحمّات، و عدم نهيه عن التوضّؤ بها. و في العجين إن قطر فيه خمر، أو نبيذ، أو فقّاع ١٥١
في الرجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة منسلخة ١٥٢
في الرجل الجنب يقوم في المطر يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ماء سوى ذلك. و في سؤر الفأرة. و في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها الوزغة ١٥٣
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها دجاجة، أو حمامة بدمها ١٥٥
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت شاة تشخب أوداجها دما ١٥٦
في مقدار ما ينزح من البئر الّتي في مائها ريح و يخرج منها قطع جلود ١٥٧