الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٥ - ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة]
و إذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء. (١)
______________________________
قال قدّس سرّه: و إذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة ... إلى آخره.
[أقول:] روى الشيخ[١] عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟
قال: «ينزح منها دلاء».
و لمّا كانت الدلاء جمع كثرة فإن حمل على حقيقته فأصالة براءة الذمّة من الزائد تقتضي الاكتفاء بأحد عشر[٢]، و إن حمل على مجازه فهي تقتضي الاكتفاء بثلاثة، و سيّما مع ملاحظة الوصف باليسيرة، فيما رواه الشيخ[٣] عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟
قال: «ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ».
و قد تقدّم البحث في ذلك مبسوطا.
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٤( ح ٦٧٨)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٩٤( ح ٢).
[٢] كتب في هامش« ع»: في نسخة: بعشر.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٦( ح ٧٠٩) و ص ٤٠٩( ح ١٢٨٨)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤( ح ١٢٣).
و روي في: قرب الإسناد، ص ١٧٩( ح ٦٦٣)؛ الكافي، ج ٣، ص ٦( ح ٨)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٩٣( ح ١)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٢٣( ح ١).
و قد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في شرح قوله:« و إن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء».