الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٦ - ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة
٢٩- و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهم السّلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما، هل يتوضّأ من تلك البئر؟
قال: «ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا، ثمّ يتوضّأ منها»[١]. (١)
______________________________
قال قدّس سرّه: و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ٧ عن رجل ذبح شاة
فاضطربت ... إلى آخره.
[أقول:] الودجان عرقان في الرقبة يكتنفان الحلقوم[٢]، و أحدهما ودج بفتحتين-، و في إطلاق صيغة الجمع على الاثنين خلاف مشهور، و الّذي رجّحته في زبدة الاصول[٣] أنّه مجاز و إن حجب الأخوين في قوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ[٤] للإجماع لا من الآية.
و تشخب- بالشين و الخاء المعجمتين، و آخره باء موحّدة- أي: تسيل، و دما تمييز، و ينزف بالبناء للمجهول أي: ينزح.
و قوله ٧: «ما بين ثلاثين إلى أربعين» صريح في عدم في عدم إجزاء الثلاثين، بل لا بدّ من الزيادة عليها.
[١] قرب الإسناد، ص ١٧٩( ح ٦٦٢)؛ الكافي، ج ٣، ص ٦( ح ٨)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٦( ح ٧٠٩) و ص ٤٠٩( ح ١٢٨٨)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤( ح ١٢٣)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٩٣( ح ١)، بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٢٣( ح ١).
[٢] في« ش»: يكتنفان في الحلقوم.
[٣] زبدة الأصول، ص ١٠٠.
[٤] سورة النساء، الآية ١١.