الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢١ - وقوع الفأرة في دهن غير جامد
.........
______________________________
قال: «يطرح ما شمّاه و يؤكل ما بقي».
و مضمون هذا الحديث يذكره المؤلّف- طاب ثراه- عن قريب.
و لعلّه ٧ ذكر حكم الشمّ مقتصرا عليه؛ لأنّه يعلم منه حكم الأكل بالأولويّة، و قد يحمل الأمر بالغسل في الاولى[١] على الاستحباب، و يجعل الأمر بالنضح مساعدا، إلّا أنّ قول الشيخ في التهذيب[٢] بعد نقل هذا الحديث: و في رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: «و الكلب مثل ذلك» ممّا يضعّف به هذا الحمل.
و أمّا الطرح في الثانية فلا يمكن حمله على الاستحباب؛ لذكر الكلب، فهي دالّة على نجاسة الفأرة، اللّهمّ إلّا أن يقال: [إنّ] سؤال عليّ بن جعفر عن خبز شارك الكلب[٣] في أكله أو شمّه الفأرة، فلعلّ الطرح لمشاركته لها، لكنّه لا يخلو من بعد، فدلالة الخبرين على نجاسة الفأرة هو الظاهر منهما.
[و حينئذ] فيمكن حمل سؤاله في الحديث الّذي نقلناه في أوّل البحث[٤] إنّما وقع بيعه مع أنّه متنجّس بالفأرة فأجابه ٧ بجواز ذلك، و حينئذ لا مخالفة بين أحاديثه الثلاثة أصلا.
[١] في« ع»: و قد يحمل الأمر بالاولى.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٦٢؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٦٠( ح ٣).
[٣] في« ش»: عن مشاركة الكلب.
[٤] في« ش»: المبحث.