الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٤ - حد الكر
.........
______________________________
بالأشبار[١]
لزيادة المدنيّة زيادة فاحشة.
و بأنّ صحيحة محمّد بن مسلم، عن الصادق ٧ «أنّ الكرّ ستّمائة رطل»[٢] يقتضي ذلك؛ لإرادة أرطال [مكّة] الّتي هي ضعف أرطال العراق، و أصحاب ابن أبي عمير لا ينحصرون[٣] في العراقيّين، و احتمال إرادة الشيعة الإماميّين قائم.
و قد استدلّ العلّامة في المختلف[٤] على اعتبار العراقيّة بأصالة طهارة الماء، خرج ما[٥] نقص عن العراقيّة بالإجماع، فبقي الباقي، فكأنّه- طاب ثراه- لم يعتد بقول [القطب] الراوندي: «إنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفا»[٦]. و نحن وجّهنا كلامه رحمه اللّه في الحبل المتين[٧] بما لا يخرج به عن كلام المتأخّرين، و قد يعارض استدلال العلّامة بما دلّ على[٨] مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن مسلم من قول الصادق ٧: «إذا بلغ الماء قدر كرّ[٩] لم ينجّسه شيء»[١٠]
[١] في« ش»: بالاشتهار.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٤،( ح ١٣٠٨)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١،( ح ١٧)؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٨٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٨( ح ٣).
[٣] في« ع»: لا تنحصر.
[٤] مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٨٥.
[٥] في« ع»: عمّا.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٨٤.
[٧] الحبل المتين، ص ١٠٨.
[٨] في« ع»: عليه.
[٩] في« ش»: إذا بلغ كرّا.
[١٠] الكافي، ج ٣، ص ٢؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٩، ح ١٠٧ و ص ٢٢٦( ح ٦٥١)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٦، ح ١، و ص ٢٠، ح ٤٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٥٨،( ح ١).