الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٩ - في أحكام العمل
المعاملة مع لحاظ أن بعض البنوك التي تقوم بذلك ربوية.
هل يجب الخمس في ذلك المبلغ المدفوع عند رأس السنة؟
الجواب: لا بأس بالإشتراك بمعاملة التأمين على الحياة، فإنها معاملة مشروعة، ولا فرق بين أن تقوم بها البنوك الربوية، أو غيرها نعم يجب عله الخمس اذا حال عليه الحول.
سؤال (١٧٠): شخص اشترى كتاباً من إحدى المكتبات التي لا يعرفها الآن، ولما رجع إلى المنزل وبعد فترة وجد في الكتاب مقداراً من المال ١٥٠٠ ريال، ولا يعلم أنه له، أو كانت موجودة من السابق في الكتاب، فماذا يفعل في هذه الأموال؟ هل يجوز له أن يتملكها، أم يعتبرها مجهولة المالك؟ أم ماذا يفعل بها؟
الجواب: إذا لم يعلم أنها كانت في الكتاب حين الشراء، جاز له أن يعاملها معاملة ماله.
سؤال (١٧١): هنالك في بعض الأماكن العامة توجد (كرة مضرب) للعب ومن يخسر المباراة يدفع مبلغاً معيناً معروفاً عرفاً، فما هو الحكم؟
الجواب: اللعب مع الرهن حرام، ولايملك الغالب الرهن.
سؤال (١٧٢): ما هو حكم بيع شيء معين بسعر إذا كان الدفع نقداً، وبيعه بسعر أعلى إذا كان الدفع مؤجلًا؟
الجواب: لا بأس بهذه المعاملة مع تعيين أحدهما حين المعاملة.
سؤال (١٧٣): ما هو حكم الحسد والكره إذا لم يظهره الشخص، أي أنه ضامر في القلب من الناحية الشرعية؟