الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨٨ - مسائل في الشعائر الحسينية
٢- عند قيام بعض الاشخاص بالتبرع بعنوان (بثواب الإمام الحسين (ع)) فهل يجوز لخدام الموكب الأكل من هذه الاطعمة؟
٣- في حالة تقديم مواد عينية (مثل اللحوم والرز والسكر والطحين والفواكه والحلويات وغيرها) فهل يجوز لخدمة الموكب ان يأكلوا من هذه المواد؟ مع العلم ان الخدام مقيمون في هذا الموكب طيلة نهار اليوم واحياناً ليلًا؟
٤- توجد لدينا اواني (قدور كبيرة وطباخات وغيرها) موقوفة للإمام الحسين (ع) هل يجوز إستخدامها لمناسبات رسول الله (ص) واهل البيت (ع)؟
٥- بعد إنتهاء اعمال الموكب تبقى مواد غير مستعملة (غذائية) فهل يجوز بيعها لتسديد مافي ذمة الموكب من ديون كقيمة مواد تم شراؤها وصرفت في نفس الموكب لخدمة الزوار وبنفس المناسبة؟
الجواب:
١- يجوز لهم الأكل منها.
٢- يجوز لهم الأكل.
٣- يجوز أكلهم في الفرض المذكور.
٤- إذا كانت موقوفة لخصوص الإمام الحسين (ع) فلايجوز إستخدامها لغيره.
٥- يرجع في الباقي من المواد إلى اصحابها، ولايجوز التصرف فيها بدون إذنهم، ومع عدم معرفتهم يجب إبقاؤها إلى السنة الثانية إذا كان يتحمل البقاء، وإلا فيباع وتحتفظ بالقيمة إلى السنة الآتية.
: ما حكم البكاء على سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) وآل بيته