الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨٤ - مسائل في الشعائر الحسينية
الجواب: نعم، يجوز إذا علم أن أصحابها قد أعرضوا عنها.
سؤال (١٢٩٣): إذا اطمأن المؤمن او ظن ظناً قوياً بالتعرض للضرر القوي كهلاك نفس او تقطع اوصالها بسبب الذهاب لزيارة الإمام الحسين (ع)، فهل يجوز الذهاب للزيارة مع ذلك الظن القوي بالضرر المعهود؟
الجواب: من خاف على نفسه من الهلاك من جهة عدم أمن الطريق، او من جهة اخرى، او الضرر المعتد به المحرم، فلايجوز له الذهاب سواءٌ أكان في زيارة الحسين (ع)، او زيارة سائر الأئمة (ع) او الحج، او زيارة النبي الأكرم (ص).
سؤال (١٢٩٤): أيهما ارجح الذهاب للحج المستحب او العمرة المفردة او الذهاب لزيارة الإمام الحسين (ع) في عرفة او الغدير او الشعبانية؟
الجواب: كلاهما مستحب.
سؤال (١٢٩٥): إذا فرض وجوب الحج عليه فأيهما ارجح لو تعارض الوقت بمعنى انحصر إمكان الذهاب للزيارة الحسينية في شهر ذي الحجة وإلا لايقدر طيلة حياته على الزيارة فإيهما يقدم الحج الواجب ام الزيارة الحسينية؟
الجواب: الواجب مقدم على المستحب.
: هل يوجد كراهة بحلاقة شعر الرأس او الذقن (الحلاقة الشرعية) في شهر محرم الحرام (قبل العاشر وبعده) وشهر صفر؟
الجواب: لامانع من ذلك في حد نفسه.
سؤال (١٢٩٦): ظهرت بعد سقوط الطاغية- لعنة الله عليه- ظاهرة