الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٨ - مسائل في الوقف
الجواب: لايجوز تغيير صورة الوقف.
سؤال (١٠٨٨): زيد وقّف بستاناً تصرف منافعه في مجالس أهل البيت (ع) وبعد مدة قام بإزالة النخل الموجود في الوقف لأنه تالف فهل الواجب ان يغرس نخلًا من جديد كما كان سابقاً، أو يجوز له ان يبني مكان النخل بيوتاً ويؤجرها ويصرف الإيجار في مجالس أهل البيت (ع)، وهل يجوز له ايضاً أن يبني مكاناً في الوقف المذكور لأجل الجلوس فيه والأكل فيه مع أن المكان كان فيه نخل سابقاً حسب الفرض؟
الجواب: إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته.
وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.
سؤال (١٠٨٩): نحن لفيف من خدّام الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) تم تسليمنا قبل اكثر من سنة سيارات من إدارة الروضتين لقضاء اعمال الروضتين بها وهي وقف لذلك ونحن كثير من الأوقات نقوم بنقل حاجاتنا الخاصة نقل عوائلنا بها وحاجاتنا المنزلية والتنقل بها إلى الجامعة وغيرها من الأعمال الخاصة فهل يجوز لنا ذلك؟
الجواب: لايجوز ذلك.
سؤال (١٠٩٠): إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط المذكور؟