الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٨ - مسائل في الإختلاط بين الجنسين
لها وملفتاً للنظر.
والسافرة لاتعتبر كافرة، وعليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
سؤال (٨٨٧): هل يجوز للمرأة القيام بالأذان عبر مكبرات الصوت التي ينفذ منها الصوت للخارج؟
الجواب: إذا كان مثيراً للفتنة، فلايجوز.
سؤال (٨٨٨): هل يجوز للمرأة إلقاء كلمة، أو خطبة في مجتمع من الرجال من دون ضرورة؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة ذلك. لأنّ الواجب عليها الحفاظ على حشمتها وكرامتها وشرفها وسترها، إلّا إذا كان إلقاؤها بكيفية مثيرة للشهوة وموجبة للفتنة، فلايجوز.
سؤال (٨٨٩): هل يجوز سفر البنت للدراسة في الخارج من غير محرم؟
الجواب: لايجوز مع احتمال الإنحراف.
سؤال (٨٩٠): امرأة ترغب في عمل وشم على ظهرها بصورة تنين، فما حكم هذا الوشم، وما حكم التي تقوم برسم الوشم على ظهرها؟
الجواب: عمل الوشم في نفسه جائز، فإن كان الواشم من محارم المرأة، أو زوجها، أو امرأة أخرى لابأس به.
سؤال (٨٩١): هل يجوز للمرأة لبس الخزامة في الأنف؟
الجواب: إذا كان ملفتاً لأنظار الناس إليها بريبة، فلايجوز.
سؤال (٨٩٢): في يوم الزفاف تتجمل فيه المرأة، فتضع مساحيق