الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٢ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
المرأة الأجنبية، والرجل الأجنبي، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر)، وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة، ولا مفر منه، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر؟ وهل يجري الحكم على الطبيب، كما يجري على طالب الطب؟
الجواب: إذا لم يكن الفحص المذكور ضرورياً ولو من جهة أن تركه يضر بالطالب ويؤدي لرسوبه مما يسبب له حرجاً لايتحمل لم يجز الفحص، وإلا جاز شريطة أن تكون دراسته الطبية بغرض خدمة الناس والدين.
سؤال (٨٠٦): ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للإجازة؟
الجواب: لايجوز الكذب، ولايجوز للطبيب منح الإجازة.
سؤال (٨٠٧): هل يجوز لصق الإعلانات، أو كتابتها على الواجهة الخارجية للجدران، أو البنايات المملوكة للغير؟
الجواب: لايجوز مع عدم وجود رضا من أصحابها، أو شاهد حال على رضاهم.
سؤال (٨٠٨): هل يجب إطاعة النظام في جميع قوانينه، وإن كانت بعضها مخالفة للشرع؟ وإذا كان الشخص لايستطيع الإلتزام بها لمرض، أو عذر، فما حكمه؟
الجواب: لايجوز إطاعة أحد فيما يخالف الشرع، وإنما لايجوز مخالفة القوانين المنظمة مع إمضاء الحاكم الشرعي لها والتي ليس في موردها حكم للشرع باعتبار أن مخالفتها تؤدي إلى الهرج والمرج.