الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٧ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
الجواب: لا بأس بتقبيل الأشياء المذكورة في السؤال للتبرك والإحترام.
سؤال (٦٤٤): ما هو رأيكم الشريف حول ظاهرة لبس الذكور للثياب التي قد تكون ضيقة إلى حد تثير الناظر إذا كان امرأة، وما هو رأيكم بشكل عام في لبس ثياب تمثل الطابع الغربي وثقافته؟
الجواب: لايجوز لبس الملابس الضيقة التي تحكى عن مفاتن جسم الإنسان المثيرة والموجبة لتوجه أنظار الناس إليه بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
سؤال (٦٤٥): أب لديه ولد توفي الولد ولديه أربعة أطفال ذكور تركتهم أمهم ورحلت إلى أهلها منذ أكثر من ثلاث سنوات، والآن تطالب الأم بأولادها، ما هو دوري كجد الأولاد، وما هو دور الأم، هل تعتبر الأم حاضنة لأولادها وما المدة المقررة للحضانة؟
الجواب: الأم أحقّ بحضانة اولادها الى سنتين والاولى الى سبع سنواتواما اذا مات الاب فالام اولى واحق بالحضانة عليهم من الوصي والجد والجدة وغيرهما من الاقارب وان تزوجت.
سؤال (٦٤٦): هل يجوز أن يعق عن أكثر من شخص بعقيقة واحدة؟
الجواب: الوارد أن يعق عن كل شخص بعقيقة واحدة.
سؤال (٦٤٧): لم يعق عني والدي، فهل يجوز أن أعق عن نفسي، وهل يجوز لي الأكل منها، وهل يجوز ذلك لوالدي؟
الجواب: نعم، يجوز أن تعق عن نفسك، والأولى أن لايأكل الأب منها، أو أحد من عيال الأب، والأحوط والأجدر للأم الترك.