الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٦ - العلاقات الزوجية
الجواب: نعم، إذا حصل لك اليأس من بقائه على الحياة، أو العلم والإطمئنان بموته، فعليك عدة الوفاة من حين حصول العلم بذلك. وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ولك الحق بالتزويج بعد العدة.
سؤال (٥١٤): المرأة اليائس عندما يتوفى زوجها، هل عليها الحداد واجب، أم غير واجب؟
الجواب: نعم، عليها الحداد، بمعنى يجب عليها ترك التزويج بالغير مادامت في العدة، وترك ما هو زينة في العرف العام.
وأما الحداد المتعارف بين الناس، فهو غير واجب.
سؤال (٥١٥): صديق لي أراد الزواج من امرأة قد فقد زوجها منذ ثلاث سنوات ولم يعرف عنه شيء لهذا اليوم، وهي متيقنة في داخلها بأنه لن يرجع، فهل يجوز الزواج بها. و إن تزوجها ما حكم الزواج. علماً أنه قد تزوجها زواجاً منقطعاً وتركها لحين الإستفتاء عن الزواج، ما حكم الزواج السابق، وما حكم المرأة والرجل الآن؟
الجواب: في مفروض السؤال، إن كانت المرأة مطمئنة بموت زوجها تعتد من حين الإطمئنان بموته أربعة اشهر وعشرة أيام وبعد ذلك لها أن تتزوج وإن لم تكن مطمئنة بموته لإحتمال أنه ميت واحتمال أنه حي، فعليها أن تفحص عن زوجها أربع سنين فإن لم تجد ترجع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله لكي يطلقها، أو من الآن ترجع إلى أحد الوكلاء المراجع لكي يفحص عن زوجها إلى أربع سنين، فإذا لم يجده يطلقها وبعد الطلاق تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام واما اذا تزوجت قبل الاطمئنان بموت زوجها او قبل الفحص فزواجها باطل فان دخل بها حرمت عليه مؤبدأً