الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٧ - مسائل في الإجارة
٢- لو لم يصلي منها أصلًا، هل يجوز له إخراجها على الغير؟
الجواب: نعم، يجوز ولكن ليس له أن ينقص من الأجرة.
سؤال (٢٦٣): لو شك في اشتراط المباشرة ولم تكن هناك قرينة على الإنصراف، فما هو الحكم؟
الجواب: المنصرف من الإجارة في الأمور العبادية في نفسها هي المباشرة.
سؤال (٢٦٤): ما هو الحل الشرعي لمن تورط بان استؤجر لعمل عبادي ولايستطيع أكماله بسبب شدة الوسوسة وعدم تمكنه للوصول للمؤجر لعدم معرفته به أصلًا وعدم تمكنه من الوصول إليه، أو لوجود عائق عرفي؟
الجواب: عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه في صورة التمكن، وإلا عليه أن يستأجر ثقة متقناً لها.
سؤال (٢٦٥): يوجد في منطقتنا فرقة للرجال تقوم بإحياء الأفراح (الأعراس) وهذه الفرقة تقوم بإنشاد المدائح المحمدية والأغاني الهابطة خلال الزفاف، ومن ناحية أخرى، تستخدم الطبول وما شابه خلال الحفل، ويقوم إعضاء الفرقة بالرقص، والفرقة تأخذ أجراً على ذلك، ما رأي سماحتكم في ذلك، ومع حكم الأموال التي تأخذها الفرقة؟
الجواب: لايجوز ذلك، ولايجوز أخذ المال على العمل، كالغناء والضرب بالطبل وما شاكل ذلك.
سؤال (٢٦٦): ما هي الشروط التي يجب توافرها في إباحة، أو حلية