الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٢ - مسائل في البيع
المعلبة غير المذكاة على مستحليها من اليهود والمسيح. وهل يجوز العمل في تجارة هذه اللحوم في البلاد غير الإسلامية، وبيعها فقط على مستحليها؟
الجواب: إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال.
سؤال (٢٤٢): أنا عندي محل كماليات وبعض المنتجات عليها صور شبه عارية، أو تظهر بعض جسمها، فما هو حكم بيع هذه البضاعة، وهذه الصور التي عليها؟
الجواب: يجوز بيعها، وينبغي نزع الصور، أو تغييرها مع الإمكان.
سؤال (٢٤٣): أنا أحد العاملين في القطاع الخاص وكرب عمل نعاني من مزاحمة السلع المستوردة لبضائعنا، حتى انخفضت قيمة مبيعاتنا فوصلت إلى حد الإنهيار، مما حدى الكثير منهم إلى ترك أعمالهم وغلق معاملهم خاصة في ظل غياب الدولة كداعم للمنتج المحلي. مما اضطرنا الى هذا الأمر هو أن نعنون منتجاتنا بعناوين المناشيء الخارجية، أي إننا لانكتب عليها صنع في العراق، ونكتب بدلًا عن ذلك أسماء دول أخرى. علماً أن هناك فارقاً بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي. هل يجوز لنا أن نبيع منتجاتنا بهذه الطريقة دون أي إشكال شرعي، أو أخلاقي، وهل يترتب علينا، وعلى العاملين الإجراء إثم من جراء ذلك، كالكذب والغش، وغيره؟
الجواب: لايجوز ان تسمى المنتجات المحلية بأسماء المنتجات الأجنبية، لأنه من الكذب، والغش المحرم، حيث إن المشتري يعتمد على الأسماء