الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨ - الزي والتجمل
الجواب: في هذا الإحتياط لا بأس بالرجوع إلى من يجوز حلقها لا في كل إحتياط.
ومعنى الإحتياط الوجوبي، وجوب العمل به، ولا يجوز تركه.
ولهذا يكون تارك الإحتياط الوجوبي فاسقاً وعاصياً.
سؤال (٨): تقصير اللحية باستخدام الماكنة الكهربائية، مع بقاء الشعر ولكن على مستوى قصير مائل إلى السواد، ما حكمه؟
الجواب: المناط بالصدق العرفي فإن كان بنظر العرف حلق فلايجوز على الأحوط، وإلا فلا بأس به.
سؤال (٩): هل يحرم أخذ شعر الوجه سواء أكان ذلك بالخيط، أم بالملقط؟
الجواب: لا باس به في نفسه.
سؤال (١٠): ما حكم من يقوم بنتف لحيته؟
الجواب: لايجوز إذا صدق معها الحلق عرفاً.
سؤال (١١): ما حكم من تلجئه الحاجة إلى نتف لحيته؟
الجواب: لايجوز، إلا مع الحرج، أو الضرر فيجوز.
سؤال (١٢): ما هو مقدار وحدود اللحية؟
الجواب: ما يصدق عليه أنه ملتح عرفاً.
ما حكم ما يأخذه الحلاق من الأجرة على حلق لحية غيره بالشفرة، أو الماكنة الحديثة؟