الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٦ - مسائل في البيع
القرض، وإن كان لايصدق عليه عنوان المضاربة، إلا أنه ليس بقرض فلا مانع من أخذ الفائدة منه، لأنه داخل في عنوان التجارة عن تراض.
سؤال (٢٢٢): لدى والدي قطعة أرض باعها في سنة (٢٠٠٥) بمبلغ قدره (عشرون مليون دينار عراقي، وتبقى من المبلغ ثمانمائة ألف دينار عراقي في عهدة المشتري، وبعدها تهجرنا من بيتنا في منطقة الدورة إلى منطقة أخرى، وتعذر علينا وعلى المشتري أيصال عنواننا الجديد، وأيضاً عدم معرفتنا بعنوان المشتري، وفي سنة (٢٠١٠) في الشهر السابع تقريباً تم تبليغنا من قبل المؤجرين الساكنين في بيتنا القديم بأن محامي المشتري قد جاء إلى البيت وأبلغهم بوجود دعوى ضد والدي المتوفى وضرورة مقابلة المشتري، وبعد مقابلة محامي المشتري تبين وجود دعوى مرفوعة ضدنا وتقريباً لتحويل القطعة. ما هو رأيكم، وما هو العمل، والحكم الشرعي الذي نقوم به، هل نعيد الأرض إلينا ونعيد المبلغ إلى المشتري، أم نأخذ المال المتبقي ونحول ملكية الأرض للمشتري، وهل نأخذ المبلغ المتبقى نفسه (نفس القيمة ٨٠٠٠٠٠)، أم نأخذ فرق العملة حينها والآن، أم نلغي العملية، أم نتنازل عنها، علماً أنه يوجد شخص قاصر من مالكي القطعة؟
الجواب: القطعة قد بيعت في مفروض السؤال، ولاتستحقون على المشتري إلا باقي الثمن (٨٠٠٠٠٠) ألف دينار، ولايجوز الرجوع عن البيع إلا مع رضا المشتري.
سؤال (٢٢٣): هل هناك طريقة للإقتراض من البنك الأهلي، او مخرج شرعي للإقتراض؟
الجواب: يجوز بعنوان البيع والشراء لا بعنوان القرض.