الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦ - المكاسب المحرمة
سؤال (٣): إستعمال آلات الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والباطل في مدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام مدة من الزمن هل يؤدي إلى صيرورتها آلات مشتركة فيجوز حينئذٍ إستعمالها إبتداءاً، أم لا؟
وهل يرجع في عدها مشتركة، أو لا إلى العرف؟ بناءاً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هل ينقلب ما فيه المفسدة إلى ما فيه المصلحة، أو العكس مثلًا بحسب تغيّر نظرة العرف؟ ما هي الموارد التي يرجع فيها إلى العرف؟
الجواب: الظاهر أن العرف لايعدّ آلات الموسيقى لمجالس اللهو والباطل من الآلات المشتركة. وأمّا إذا لم تكن معدّة لها، بل قد تستعمل فيها، وقد تستعمل في غيرها فهي من الآلات المشتركة.
وأما الموارد التي يرجع فيها إلى العرف فهي التي لم يرد في الشرع تحديد مفهومها بحدود معيّنة كمّاً وكيفاً.
سؤال (٤): هل يجوز الإستماع إلى الغناء، أو الموسيقى لأجل رقص المرأة لزوجها، أم الأمر غير جائز؟
الجواب: لايجوز إستماع الغناء في كل حال.
سؤال (٥): ما حكم التعلم والعزف الموسيقي الذي لايكون شبيهاً لمجالس اللهو والطرب؟
الجواب: تعلم العزف والموسيقى مطلقاً يؤدي في نهاية المطاف إلى إستخدامه في مجالس اللهو واللعب والتكلم بالباطل، ولهذا لانرى مجوّزاً لذلك.