الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٦ - في أحكام العمل
سعرها، أو يخسر ما يعوض سعرها عند انخفاض قيمتها وهذه الطريقة متبعة لدى أغلب الدول العربية والإسلامية وإن عمليات الشراء والبيع تتم ألكترونياً من نفس المستثمر. فسؤالي ذو شقين:
الأول- ما حكم هذا النوع من التجارة مع العلم أنه معرض للربح والخسارة؟
الجواب: لابأس بهذا النحو من التجارات في الأسواق العالمية، لأنها داخلة في التجارة عن تراض.
الثاني- هل عمل شركة للوساطة به إشكال مع العلم بأنها لاتتعامل بأي فوائد ربوية لحسابها، أو لحسابات زبائنها أنما تقوم باستقطاع عمولة ثابتة مقابل خدماتها. والجديربالذكرأن شركة الوساطة حائزة على ترخيص من قبل السلطات والحكومة؟
الجواب: لا إشكال في عمل الشركة، فإنها واسطة بين المتعاملين والمستثمرين في تلك الأسواق، ولا مانع من أخذ عمولة مقابل عملها.
سؤال (١٦١): هل يجوز لي العمل هنا في استراليا خارج الإطار الضريبي (أو ما يسمى بالكاش، أو نقداً) لعدم مقدرتي على العمل بشكل رسمي كوني طالباً؟ علماً أن احتمال علم الحكومة بعملي ضئيل؟
الجواب: لا ينبغي العمل خلاف النظام والقانون.
سؤال (١٦٢): أنا جندي في مناطق خطرة جداً، هل يحق لي دفع أموال كي أنقل إلى منطقة آمنة حفاظاً على نفسي من القتل، وهل تعتبر رشوة؟
الجواب: لايعتبر دفع الأموال من أجل ذلك رشوة محرمة، فإن الرشوة