الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨ - في أحكام العمل
ولايأخذ من الطبيب شيئاً وفي بعض الأحيان يأخذ مبالغ قليلة، وكذلك يقوم بإعطاء العاملين مع الطبيب والمعينين (عامل تنظيف) الذي يقوم بجلب الوصفة الطبية للصيدلية ويأخذ مقابلها مبلغاً معيناً عن كل وصفة وكل هذه تشكل عبئاً على كاهل الصيدلاني مما يجعله يعوض ذلك بأن يجعل مبلغاً إضافياً على الوصفة الطبية بطريقة بسيطة وهي أنه:
١- يجمع مبلغ الوصفة ويضيف عليه مبلغاً إضافياً فمثلًا لنفرض أن سعر الوصفة يكون ١٠ آلاف يضيف ٣ آلاف، أو ٥ آلاف، أو غيره دون علم المريض.
٢- أنه يقوم بتسعير المادة بسعرين فمثلًا مادة آموكسيل كبسول سعره للشخص الذي يطلبه بلا وصفه طبية يكون ٧٥٠ دينار، أما إذا جاءت وصفه طبية فيها آموكسيل فإنه يحسبه ب- ألف دينار، أو أكثر وهكذا بالنسبة للمواد الأخرى، والمريض لايعلم بذلك بل أن الشخص الذي يأخذ الآموكسيل بالوصفة وسعره ألف دينار عندما يأتي بعد أيام ليكرر المادة فقط، وبدون تقديم الوصفة الطبية فإنه يأخذ المادة ب- ٧٥٠ دينار ... ال:
١- ما حكم هكذا نوع من المعاملة؟
٢- ما حكم الأموال التي يأخذها الصيدلاني؟
٣- ما الحكم المترتب على الطبيب مع علمه أن الصيدلاني يقوم بتعويض ما يقدمه من مواد وأثاث للطبيب من الوصفة الطبية بهكذا نوع من التعامل؟
الجواب: هذه المعاملة باطلة، والأموال الزائدة المأخوذة غصب. ليس على الطبيب شيء، إلا إذا كان بين الطبيب ومن جهز العيادة إتفاق بأن