الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٤ - الأحكام الطبية
سؤال (١١٨٨): إذا وضعت امرأة مبيضاً إصطناعياً، وأراد شخص الزواج منها، فهل يجب عليها إعلامه بذلك؟ وإذا لم تعلمه فهل يعتبر ذلك غشاً وتدليساً؟
الجواب: المذكور في السؤال ليس من العيوب الموجبة للفسخ.
سؤال (١١٨٩): إذا تزوج رجل إمرأة وتبين أن مبيضها إصطناعي، ولم تكن قد أعلمته بذلك. فهل يحق له الفسخ؟ وإذا أراد الطلاق فهل يتأثر المهر بذلك، فتأخذ مهراً أقل مقارنة مع مثيلاتها؟
الجواب: لايحق له الفسخ بل له الطلاق إن أراد.
سؤال (١١٩٠): إمرأة متزوجة مبيضها غير عامل، فإذا أرادت أن تضع مبيضاً إصطناعياً فهل يشترط إذن الزوج بذلك؟
الجواب: لايشترط.
سؤال (١١٩١): بحال أتلف شخص ما مبيض امرأة (سواء أكان ذكراً أم أنثى) وأرادت الإقتصاص ممن أتلف، فبعدما وصلنا لإمكانية تصنيع مبيض، فهل يجوز حينها إعطاء المرأة مبيضاً إصطناعياً مكان مبيضها المتلف؟
الجواب: مع التراضي يجوز مالم يستلزم منه الحرام.
سؤال (١١٩٢): وفي الحديث عن إستبدال مبيض متلف بآخر إصطناعي، فهل يجب دفن المبيض المستأصل، أم ماذا؟
الجواب: الأحوط أن يلف بخرقة ويدفن.
سؤال (١١٩٣): ما هو رأي المرجع الكبيرفي مسالة بيع الأعضاء، أو