الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٥ - الحدود والديات والقصاص
١- الشخص او الأشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟
٢- الشخص او الاشخاص الذين يأخذون الفصل؟
٣- من يجمع منهم هذا الفصل بالتراضي او الإكراه؟
٤- من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟
الجواب: يجوز التراضي على مادون الدية الشرعية بشرط عدم وجود قصّر في ورثة المجني عليه في حال الجناية على النفس.
كما لايجوز إكراه الآخرين على دفع الدية، او جزء منها من دون رضاهم إلا في دية النفس في القتل الخطأي دون العمدي فإن دية الخطأي على العاقلة وهم من يتقرب للقاتل بالأب.
سؤال (١١٦٣): ما هو الحكم الشرعي، إذا طلب ولي المقتول اكثر من الدية المقررة في القتل العمدي بأن طلب مثلًا مائتي بعير بدلًا من مائة بعير، ورضي القاتل بذلك؟
الجواب: ليس له حق المطالبة باكثر من الدية المقررة شرعاً في مقابل ترك القود في القتل العمدي إذا رضي بذلك القاتل لا مطلقاً.
سؤال (١١٦٤): ما حكم من اسقطت جنينها بغير علم زوجها وعمره ثلاثة اشهر وماذا تفعل لبراءة ذمتها؟
الجواب: عليهادفع الدية إلى زوجها ودية الجنين في الشهر الثالث ستون مثقالًا من الذهب، او ألف وثلاثماءة وعشرون مثقالًا من الفضة.
سؤال (١١٦٥): قتل رجل شخصاً وحملته العشائر دية عشائرية وبعد فترة توفي القاتل كذلك وبقي مبلغ الدية (الفصل)، وترك بيتاً وارضاً والآن ورثته يريدون بيع والارض لتسديد مبلغ الدية ولكن فيهم صغار (قصّر)