الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٢ - الحدود والديات والقصاص
العراقي او الدولار؟
الجواب: إذا كان المباشر للعملية الطبيبة فعليها الدية. ولأب الجنين إسقاط الدية عن الطبيبة، وقيمتها تختلف بحسب مراحل الجنين.
سؤال (١١٥٤): احد الأشخاص اطلق النار على آخر فأصابه في قدمه وتأذت القدم فحبس مطلق النار لدى الدولة، هل يجوز للمصاب ان يعمل على إستمرار حبسه ام غاية حقه هو الدية؟ وهل يجوز التدخل لدى الدولة لإخراج مطلق النار من الحبس؟ والدولة المذكورة غير إسلامية.
الجواب: للمعتدى عليه حق الدية فقط، وأما الحبس فهو راجع إلى قانون الدولة.
نعم، يجوز التدخل لدى الدولة لإخراجه من الحبس، إلّا إذا كان ذلك يفوت الدية على المعتدى عليه، وهو يطالب بها.
سؤال (١١٥٥): إذا مات المريض تحت يد الطبيب في الحالات التالية:
١- كون الطبيب متعمداً فمات المريض.
٢- الطبيب أخطأ فمات المريض.
٣- الطبيب افرط وفرط فمات المريض.
٤- الطبيب غير مبالٍ فمات المريض.
٥- الطبيب سعى جاهداً فمات المريض.
هل يضمن الطبيب دية الميت؟
الجواب: نعم، يضمن الطبيب الدية في جميع هذه الفروض، ولكن ينبغي على وليّ الميت إبراء ذمته من الدية إذا لم يكن مقصراً.