الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢١ - الحدود والديات والقصاص
الجواب: الدية ترثها البنت بعد إخراج سهم الزوجة وهو الثمن، ولانصيب للأعمام فيها وغيرهم شرعاً.
سؤال (١١٥١): هنالك بنت شابة اجريت لها عملية جراحية لإبهام قدمها من قبل دكتور اخصائي، واثناء ضماد الجرح تم ربط الإبهام بشدة واوعز الدكتور إلى والد البنت بأن لايفتح الضماد إلا بعد مرور أسبوع وعند فتح ضماد الإبهام وجد أن الإبهام قد إنتهت الحياة فيه، وعند فحصه من قبل أخصائي آخر طالب ببتر الإبهام لانه قد اصبح فيه مرض (كنكري) وتم فعلًا بتر إبهام القدم للحفاظ على سلامة البنت مما أدى ذلك سلباً على حالة ونفسية البنت وعلى سيرها وحركتها.
ما هو ردكم سيدي على هذا الدكتور الذي فعل بهذه البنت هذه الفعلة نتيجة لإهماله الحالة؟
ما هي دية فقدان إبهام القدم في الإسلام والشريعة؟
الجواب: إذا كان فقدان الإبهام مستنداً إلى تقصير الجراح وخطئه فعليه الدية، وهي شرعاً سدس دية المرأة، وتساوي خمسائة وخمس وعشرون مثقال فضة صيرفي تقريباً، او يتراضوا على الأدنى من ذلك.
سؤال (١١٥٢): حدث خلاف بين شخص وزوجته ونتيجة الخلاف ذهبت الزوجة إلى بيت اهلها وعندما ذهب الزوج لإرجاعها ضربه إخوتها وعندما سمع والده توفي بالحال بالسكتة القلبية هل يجوز أخذ الدية منهم؟
الجواب: لايجوز أخذ الدية منهم.
سؤال (١١٥٣): هل تجب عليّ الدية أم على الطبيبة التي باشرت عملية الإجهاض؟ علماً إنها اجرت العملية بعلمي؟ ماهو مقدار الدية بالنقد