الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٠ - الحدود والديات والقصاص
إن إقامة الحدود معطلة، فلايجوز تنفيذها إلا بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال (١١٤٨): أنا معلم في مدرسة إبتدائية ولقد قمت بضرب الأطفال لكن دون العلم بالحكم الشرعي لذلك، إضافة لم أر اللون الذي تركته على جسد هذا الطفل؟ فما حكم ذلك سواء علمت بالحكم، أو لم أعلم؟ وما مقدار الدية المستوجبة لذلك؟ ولمن تدفع؟ وماذا لو تكرر الضرب مع العلم بالحكم؟ وماذا لو استأذنت ولي الأمر عن ذلك سواء أكان بالغاً، أم لم يبلغ الحلم؟
الجواب: يجوز للمعلم التأديب والضرب خفيفاً بحيث لايوجب إحمرار البدن، أو اليد، أو الرجل.
وأما الضرب الموجب للإحمرار فلايجوز، وفيه دية على المعلم تدفع لأب الطالب، أو وليه. وفي إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي أخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير (والدينار يساوي ٣/ ٦ مثقال من الفضة، ويساوي ٢٤٢/ ٢٩ غرام فضة).
وإن كانت هذه الأمورفي البدن فديتها نصف ماكان في الوجه.
سؤال (١١٤٩): أم أثناء نومها خنقت بنتاً رضيعة لها دون أن تعلم، فهل عليها دية؟
الجواب: لا دية عليها، ولا على عاقلتها.
سؤال (١١٥٠): هل يجوز لإعمامي حجب الدية عني بدعوى عدم إستحقاقي لها لكوني انثى وحيدة وليس ولداً. فهل صحيح اني لا استحق شيئاً من دية ابي وهل لإعمامي نصيب من دية أبي؟