الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٩ - الحدود والديات والقصاص
مسائل في
الحدود والديّات والقصاص
سؤال (١١٤٦): يرجى بيان موقف الشارع المقدس في نظر سماحة الشيخ الفياض (دام ظله) في المسألتين التاليتين:
١- مسألة (المرأة الفصلية) التي تعتبر جزءاً من دية القتل، المعروفة في مجتمعنا لاسيما في الأوساط العشائرية؟
الجواب: لايجوز تزويج المرأة من دون رضاها.
٢- مسألة قتل المرأة الزانية من قبل زوجها إذا رأى الفاحشة بأم عينيه، أو شهد له شهود ثقات، وهل يجوز قتلها من قبل أهلها كالأب، أو الأخ، أو من قبل أقربائها؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المرأة الزانية؟
الجواب: لايجوز الإقدام على قتل المرأة، وإن شهد عليها زوجها بالزنا، ولابد من أربعة شهود يشهدون بعملية الزنا، و أن يكونوا عدولًا والحد بيد الحاكم العادل.
ولايحق لأحد من أقاربها إقامة الحد من دون إذن الحاكم الشرعي.
سؤال (١١٤٧): أريد أن أعرف من سماحة الشيخ دام ظله الحكم في المذهب الشيعي على الشخص السارق، مثلًا هل يجوز لنا قطع يد شخص سارق كما يفعلون الأخوة في السعودية، وما يوجب الفعل أصلًا في المذهب الشيعي.
الجواب: حكم السارق قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وحيث