الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٠ - مسائل في الإرث
سؤال (١١٣٤): توفت إمرأة وتركت داراً سكنية وأثاثاً والأقارب الأحياء لها هم
١- خالة (شقيقة والدتها من الام والأب) عدد اثنان.
٢- اولاد اخ متوفى عدد اثنان من الذكور.
فمن الذي يرثها وما حصة كل واحد؟
الجواب: لاترث الخالة مع وجود اولاد الأخ.
سؤال (١١٣٥): اشتركت مع شخص في شراء سيارة مناصفة وقد اعلمني فيما بعد ان المبلغ الذي اشترك معي به في شراء السيارة كان قد سرقه من شخص من اقاربه ومن اموال للخمس كان امانة عنده لكي يوصلها إلى المستحقين والآن قد توفي ولايعلم احد بانه شريك معي في السيارة وانا قد قمت ببيع السيارة وشراء اخرى بمبلغ آخر وهكذا والآن اريد أن أرد مقدار حصته فلمن اردها هل إلى ورثة شريكي ام انه لايمكلها فاردها إلى اصحابها الشرعيين يعني للشخص الذي سرقت منه والخمس للحاكم الشرعي او وكيله وفي حال عدم معرفتي بالشخص الذي سرق منه المال ماذا اصنع هل اتصدق به على الفقراء ام اسلمه للحاكم الشرعي؟
الجواب: وظيفتك في مفروض السؤال، ان ترد مقدار حصته إلى ورثته و تقول لهم: إن المرحوم قد سرق ثمن حصته من السيارة، وذمته مشغولة به. وإن كنت تعلم ان ورثته لم يؤدوا دينه، فعليك ان لاتؤدي مقدار المسروق إلى ورثته. فإذا كان مقدار حصته من السيارة اكثر من مقدار المسروق، ترد الزائد إليهم، وترسل مقدار المسروق إلى الحاكم الشرعي