الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٧ - مسائل في الإرث
الجواب: يجوز له الهبة والبيع لأملاكه، ولكن لاينبغي حرمان بعض الورثة إلا إذا كان هناك سبب وجيه.
سؤال (١١٢٧): شخص تبنى طفلًا فمات ذلك الشخص فهل يستحق الطفل الإرث؟
الجواب: لايستحق الطفل المتبنى الإرث.
سؤال (١١٢٨): رجل مات وخلف اولاداً وتركة (بيوتا وبساتين واموالا)، فقسمت التركة بين الاولاد بالحصص، وبعد فترة من الزمن تبين ان الاب لم يمت بل اشتبه في موته، فما حكم التركة التي قسمت اتكون من حق الاولاد ام ترجع للاب؟
الجواب: ترجع إلى الاب في مفروض السؤال.
سؤال (١١٢٩): ما هو الحكم الشرعي لابن ولد من زوجة تزوجت زواجاً منقطعاً، هل يستحق الارث بعدما توفي والده وللعلم لديه اخ من الاب من زوجة دائمية؟
ما هو الحكم الشرعي لابن الشبهة من الإرث ولديه اخ واحد من الاب ليس ابن شبهة؟
الجواب: في مفروض السؤال يرث الإبن دون الزوجة المنقطعة.
ولد الشبهة يرث، ويورث. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر. والله سبحانه العالم.
سؤال (١١٣٠): رجل كتب على نفسه ورقة صورية تفيد بأنه قد تنازل عن كل ميراثه من أبيه وذلك لسداد ديون والده ووقع عليها شهود، وبعد