الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٦ - مسائل في الإرث
على تملك ذلك الولد للدار، وحينئذ لايجوز له حرمان الباقي عن حقهم في الدار.
نعم، لو ملكه الاب في حياته فيملكه، ولايرثه الباقون.
سؤال (١١٢٤): إذا اشترى المكلف ارضاً مواتاً وتوفي وهو لم يحيها فهل للزوجة حق في قيمتها؟
الجواب: ليس للزوجة حق في الارض، ولها حق بنسبة ميراثها من المنشآت عليها.
سؤال (١١٢٥): هل يجوز للشخص المريض وعلى فراش موته التوصية بمساواة حصة الذكر بالانثى، وان فعل ذلك هل يوجد إشكال شرعي في حال رفض قبولها؟
وهل ترث الزوجة في ارض البيت ارض العمارة؟ حيث التركة تشمل بيت وعمارة؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك بعنوان الوصية لا الا لزام فان قبل الورثة ذلك فهو والّا فيكمل حصة الانثى من ثلث الوالد.
ولاترث الزوجة من الارض.
سؤال (١١٢٦): هل يجوز لرجل يملك اكثر من عقار ان يهب احداها الى احد ابنائه دون بناته علماً انه يملك ثماني بنات وولد واحد ثم هل له ان يبيع منازله وعقاراته قبل وفاته وان يهب بقية أثمان بيوته لجهة ما او شخص ما وان كان قد وهب الدار في الفرض السابق لابنه فهل يجوز له ذلك وهل هبته صحيحة وتقع ام لا؟