الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٢ - مسائل في الوقف
ولايجوز نقل الوقفيات منها فهي باقية على الوقف.
سؤال (١٠٧٤): لو زاد عدد المصاحف الشريفة في مسجد عن الحاجة، فهل يجوز أن نزود بعض المساجد الأخرى المحتاجة إلى مصاحف، أم لا. وقد يكون المسجد خارج البلاد، فهل تراعى أولويته؟
الجواب: نعم، يجوز مع مراعاة المسجد الأقرب فالأقرب دون المسجد خارج البلد.
سؤال (١٠٧٥): هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟
الجواب: أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له.
وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال (١٠٧٦): إذا اشترط الواقف للمسجد أن يكتب اسمه على المسجد، ولكن المتولي لبناء المسجد لم يعمل بهذا الشرط، فما هو حكمه؟
الجواب: على المتولي أن يعمل بهذا الشرط.
سؤال (١٠٧٧): هل يجوز استعارة الكتب الموقوفة للمسجد؟
الجواب: تابع لكيفية الوقف.
سؤال (١٠٧٨): ما حكم نقل تبرعات مسجد ليس بحاجة لها مطلقاً أي لا عيناً ولا قيمة إلى مسجد آخر يحتاجها؟
الجواب: لابأس بذلك في مفروض السؤال.