الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٤ - مسائل في الوقف
سؤال (١٠٤٣): إذا كان ثمر البستان الموقوف للإمام الحسن، أو أحد المعصومين عليهم السلام أصبح قليلًا جداً بحيث لايفي حتى بتكاليف زراعته، فهل يجوز بيعه واستبداله بعقار مثل عمارة للتأجير وإنفاق الأجرة في مصارف الوقف؟ أم كيف يكون العمل؟
الجواب: إذا كانت ثمرة البستان أصبح قليلًا جداً، وشبه المعدوم جاز بيعه وشراء عقار آخر بدله لكي يستفيد من نمائه للوقف.
سؤال (١٠٤٤): إمام جماعة يصرخ على الناس الذين يدخلون للمسجد للوضوء ولايصلون خلفه، أو لايصلون في المسجد ذاته. بل يصلي بعضهم في أماكنهم الخاصة بهم. وينهاهم عن الدخول للوضوء مالم يصلوا ركعتي تحية المسجد، ويقول بأن وضوءهم باطل. وغير جائز؟
الجواب: ١- إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد.
أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.
سؤال (١٠٤٥): خصص شخص مبلغاً من المال لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه لسلام بعنوان (وقف) لهذا الموكب الحسيني، وقد فضل عن هذه الأموال مبلغ للعام القادم، هل يستطيع هذا الشخص (الواقف) أن يقترض هذا المبلغ، أو يستثمره على أن يعيده و زيادة في العام القادم؟
الجواب: وقف النقود باطل، والمراد هو تخصيص المبلغ المذكور لموكب الحسين عليه السلام، فإذا أبقى منه جاز الإقتراض منه، أو استثماره بشرط الضمان.
سؤال (١٠٤٦): شخص (وقف) مجموعة من الأغنام ليوم عاشوراء،