الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧١ - مسائل في الوقف
سؤال (١٠٣٣): أوقف رجل جزءاً من بيته لمأتم ولم يوص بالولاية عليه من بعده لأحد، وقد أوصى أحد أبناء الواقف وهو القائم على شؤون المأتم أنذاك بالولاية على المأتم في أبنائه وذريته من بعده، فهل الوصية بالولاية على المأتم من غير الواقف تكون صحيحة؟
الولاية على المأتم للحاكم الشرعي في مفروض السؤال.
سؤال (١٠٣٤): هل كل من يتقدم للحاكم الشرعي بطلب الولاية على المأتم على الوقف يعطى ذلك؟ أم أن هناك شروطاً يجب أن يتوفر عليها طالب الولاية؟
لابد من توفر الشروط فيه.
سؤال (١٠٣٥): إذا حصل شخص على ولاية المأتم، أو الوقف من خلال تقديم معلومات غير صحيحة للحاكم الشرعي، فما هو حكم تلك الولاية؟
الجواب: لم تثبت ولايته في مفروض السؤال.
سؤال (١٠٣٦): إذا حصل شخص على ولاية المأتم، أو الوقف من الحاكم الشرعي وحصل اعتراض عليها من بعض، أو غالبية أفراد المجتمع المنتمين للمأتم، أو الوقف فهل تسقط تلك الولاية؟
الجواب: لاتسقط الولاية في مفروض السؤال.
سؤال (١٠٣٧): هل يجوز استخدام المنشأت الملحقة بالمساجد والحسينيات من قبل المؤسسات الثقافية؟
الجواب: لايجوز إستخدامها في غير جهة الوقفية.