الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٨ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
الجواب: يجوز، إذا لم يكن في نقلها مفاسد.
سؤال (٧٤٧): هناك ألعاب رياضية عالمية لها مريدوها سواء على مستوى مزاولتها، أو مشاهدتها لم ينص عليها الشارع المقدس لكنها ضرورية من ضروريات متابعة الفضائية الإسلامية، هل يجوز نقلها؟ وما حكم الأموال المدفوعة للشركات التي حجزت البث؟
الجواب: نعم، يجوز شريطة ان لا يستلزم المحرمات. ولاباس بصرف الأموال فيه.
سؤال (٧٤٨): في بعض الأحيان يستلزم خلوة المخرج مع مقدمة البرنامج فقط، هل يلغي أو يعطل البرنامج؟ وإذا لم يمكن ذلك ما هو التصرف الصحيح؟
الجواب: لابأس إذا لم تترتب عليه مفاسد.
سؤال (٧٤٩): هل يجوز إستخدام الأسماء الوهمية في الإعلام؟ وإذا تشابه الإسم مع آخر وترتب عليه سلبيات، فهل يحق لصاحب الإسم الحقيقي مقاضاة صاحب الإسم الوهمي؟
الجواب: يجوز، شريطة أن لاتترتب عليه مفاسد، كسلب حقوق الأشخاص الذين كانوا متشابهين في الإسم، أو هتكهم، وإلا فلايجوز.
سؤال (٧٥٠): مونتاج الأفلام قد يغيرالحقيقة وهذه من متطلبات إنتاج الأفلام ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب: تغيير الحقيقة لايجوز اذا استلزم الكذب.
سؤال (٧٥١): هل يجوز عرض الأفلام الحربية، أو البوليسية، أو