الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٥ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
إذا كانت اللقطات المحرمة مما يحرم مشاهدته لإثارة الشهوة، والفتنة غالباً لايجوز التوسط في فتحه.
سؤال (٧٣٤): كيف يمكن حساب الربح والخسارة في الوسائل الإعلامية خصوصاً تلك التي رأس مالها من الأموال الشرعية؟
الجواب: لابد أن يكون فتح هذه الوسائل الإعلامية من الأموال الشرعية بإذن وإجازة من الحاكم الشرعي، وكانت لخدمة الدين والمذهب، وإلا فلايجوز صرف الأموال الشرعية فيها.
سؤال (٧٣٥): هل يجوز التجسس في التقاط الأخبار من أجل السبق الصحفي الذي يعد من مميزات الصحفي الناجح وبالتالي يكون لهذه القناة ثقلها الإعلامي بين القنوات الفضائية وبسبب نجاحها يمكننا نشر الثقافة الإسلامية؟
الجواب: لايجوز التجسس بالمعنى المحرم الشرعي، وهو الكشف عن عورات المؤمنين مما يتأذى المؤمن من كشفه، وأما التقاط الأخبار العامة، والقضايا الواقعة فلابأس به.
سؤال (٧٣٦): هل من ضرورات الصحفي أن يكون ملماً بالأحكام الشرعية، أو على أقل تقدير مجتهداً إجتهاداً جزئياً في ما يخص الصدق والكذب ليعرف متى يستخدمهما؟ الصدق في بعض الأحيان يكون كارثة والكذب يصلح البين؟
الجواب: لايجوز الكذب مطلقاً إلا في موارد الضرورة كالمحافظة على حياة مؤمن، أو ماله، أو عرضه، وعلى الإعلامي وغيره تعلم الأحكام الشرعية التي يحتمل أنه يكون في معرض الإبتلاء بها، ويكفي طريق