الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٣ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
إلى المستشفى مصدوماً، أو متعرضاً لحادث قد تضرر به فإنه بحسب القانون يوقف ذلك الشخص توقيفاً ظنياً مبنياً على احتمال أنه هو من صدمه، أو أضره، وقد يسجن ويغرم، وإذا مات الشخص الآخر قد يتهم بقتله. في هذه الحال هل يجب على من وجد شخصاً في مكان ما متضررا، أو في معرض الموت أن ينقذه حتى لو كان ذلك يؤدي إلى ما ذكرناه؟
الجواب: نعم، يجب عليه إنقاذ النفس المحترمة في مفروض السؤال.
سؤال (٦٩٥): ما حكم من قام بفعل محرم، وهو نائم؟
الجواب: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لايحرم في حال النوم أي شيء.
: ما هو التكليف الشرعي لمن رأى فعلًا محرماً صادراً من فرد أثناء نومه؟
الجواب: لايجب شيء على من رأى محرماً صادراً عن النائم.
سؤال (٦٩٦): بماذا تحكمون على من رأى فعلًا محرماً صادراً من نائم، فقام بنشره أمام الناس وتشويه سمعة ذلك النائم علماً بأن ظاهرذلك الإنسان النائم الصلاح، ثم ما تكليف من شوهت سمعته؟
الجوا ب: لايجوز له نشره وتشويه سمعته، لأنه من مصاديق الغيبة المحرمة، ومن المعاصي الكبيرة.
سؤال (٦٩٧): لو نوى شخص أن يجعل أعماله نيابة عن المؤمنين والمؤمنات أحياءاً وأمواتاً، نيابة عن المعصومين عليهم السلام بالترتيب، نيابة عن الإمام صاحب العصر والزمان (عج)، فهل يؤجر عن أعماله التي يؤديها بهذه النية، أم يخرج إلى الآخرة خالي الوفاض؟