الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٠ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
والمفسد هو الذي يحارب المسلمين ويتعرض لأنفسهم وأموالهم بالإعتداء عليها علانية كمن يقطع الطريق عليهم.
سؤال (٦٨١): هل يجب استئذان الحاكم الشرعي قبل أن يقتص ولي الدم من القاتل؟
الجواب: يجب أن يكون القصاص بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال (٦٨٢): هل هناك فرق بين هروب القاتل العامد والقاتل الشبيه بالعمد من جهة استحصال الدية من ماله، أو الأقرب إليه؟
الجواب: الحكم فيهما واحد.
سؤال (٦٨٣): هل تؤيدون ما يقوله الفقهاء من أنه: (تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبه العمد، إلّا إذا هرب القاتل ولم يقدر عليه، أو مات. فإن كان له مال أخذت الدية من ماله. وإلّا فمن الأقرب فالأقرب. وإن لم تكن له أدّاه الإمام (ع)؟
الجواب: الحكم عندنا كذلك.
سؤال (٦٨٤): الزاني المحصن الذي حكم عليه الحاكم الشرعي بالقتل، ماذا يترتب على من قتله بلا إذن من الحاكم الشرعي؟
الجواب: يترتب عليه القود.
سؤال (٦٨٥): لو أمر الضابط جنوده على الحدود أن يرموا المتسلّلين، فرموهم وقتلوهم، فما هو الحكم هنا، إذا كان المقتولون مسلمين وقد تسللوا للعمل، أوللتجارة خلافاً للقانون الرسمي للبلد؟
الجواب: مع علم المتسلل لادية ولا قود على الجنود.