الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٨ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
ال: ١- فيما ذكر في رقم (١) هل بإمكان القاضي الشرعي تحديد البذل بنفسه؟ أم لابد من تخويل من قبل الطرفين؟ وهل يقدر البذل وفق المهر فقط، أم أقل من المهر، أم أكثر منه؟
٢- فيما ذكر في رقم (٢) هل بمقدور القاضي وبناءاً على ما استقراه أن يحكم بالطلاق الخلعي في هذه الحالة ويقدر البذل ناظراً لظروفهما. علماً بأنه في حال لم يحكم القاضي بالطلاق فإن المرأة ستكون معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة طيلة حياتها، وهذا مما يصرحن به النساء؟
الجواب: إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر.
١- ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين.
٢- طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.
سؤال (٦٢٢): إني قد تزوجت امرأة قبل عام تقريباً وخلال الأشهر الأولى من الزواج والمعاشرة الزوجية، شعرت أنها غير طبيعية وبها خلل