الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٧ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
هل أن إجراء صيغة الزواج منها مرة أخرى وعدم إعطائها فترة عدة (لا أعرف تحديداً كم هي) هل يعتبر باطلًا؟
هل إخبارها بأنها طالق بعد إكتشافها سابقاً بارتكابها الفاحشة مع شخص آخر لايعتبر طلاقاً كونه جاء بنوبة غضب؟ إنني بحاجة ماسة إلى جواب؟
الجواب: في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع.
وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل.
وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.
سؤال (٦٢١): لايخفى عليكم أن هناك نساءً كثيرات يدعين كراهيتهن لأزواجهن كراهية شديدة- حسب قولهن- وأن منهن من تصرح تصريحاً لا تلميحاً بأنها إذا لم تطلق فإنها ربما توطىء فراشها من لا يحب زوجها، وتقوم برفع دعوى شرعية بذلك أمام المحاكم الشرعية الجعفرية بمملكة البحرين، وقضاة هذه المحاكم- كما لايخفى عليكم- علماء من الشيعة، يرفعن الدعاوي بطلب الطلاق الخلعي وذلك على نحوين:
١- إما أن يكون الزوج قابلًا بالطلاق ولكنهما يختلفان في تحديد مقدار البذل.
٢- أو أن يكون الزوج غير قابل بالطلاق، ولكن من مسار حياتهما وما يستقريه القاضي أن حياتهما غير ممكنة.