الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٦ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
بطلب تصحيح عقد زواجها، وذلك أنها تزوجت من دون أذن وليها، وهي بكر وبالغة ورشيدة، والحال أن هذه المرأة تقدم إليها أكثر من أربعة رجال وكلهم أكفاء إلا أن والدها يمانع من تزويجها من دون أي سبب مشروع، فهل يصح تصحيح زواجها السابق إذا ثبت للحاكم الشرعي عضل الأب لها، بمعنى أنه هل حكم الحاكم الشرعي بعد ثبوت العضل يصحح الزواج السابق الذي وقع من دون إذن الولي و هو الأب، وهل أن الحكم بالعضل ورفع ولاية الأب في هذا الشأن يتوقف على حكم الحاكم الشرعي، أو يصح زواج المرأة إذا ثبت عضل وليها لها ولايحتاج ذلك إلى حكم الحاكم الشرعي برفع وتقييد ولايته عليها في شأن الزواج بها، أو يحكم ببطلان الزواج، أو يحكم بصحة العقد لكون المرأة بالغة رشيدة وهي مالكة لأمرها؟
الجواب: إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه.
وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.
سؤال (٥٧٢): امرأة طلقها زوجها وأخبرها بأنه قد طلقها، وبعد إنتهاء العدة تزوجت من أرمل أختها. وبعد فترة أخبرها زوجها الأول بأنه لم يطلقها، وان أخباره لها بالطلاق مجرد مزاح، فما هو الحكم الشرعي، هل يؤخذ كلام زوجها الأول الذي أخبرها مسبقاً بالطلاق، أو أنها تبقى على ذمة زوجها الثاني؟