الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٩ - الحقوق الزوجية
الجواب: للأب، أو للجد من قبل الأب حق التصرف في أموال الأطفال الصغار بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، شريطة عدم وجود مفسدة فيه، أما الأم فيجوز لها التصرف في أموالهم إذا كانت فيه مصلحة لهم وأن يكون هذا التصرف بإجازة الأب.
سؤال (٥٥٦): إذا كانت الزوجة والأولاد ذوي مال، أو دفعت نفقتهم الدولة فهنا عدة أسئلة:
أولًا: إذا خيّر الزوج زوجته بين الطلاق والبقاء بشرط إسقاط النفقة، ووكلها بطلاق نفسها متى شاءت فاختارت البقاء ولم يدفع لها نفقتها وانما أنفق عليها من مالها، فهل تبرأ ذمته بذلك، أم تبقى ذمته مشغولة بنفقتها؟
الجواب: إذا أسقطت الزوجة نفقتها فلاتكون ذمته مشغولة بشيء.
ثانياً: هل يجوز للأب صرف أموال أولاده في نفقتهم؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
ثالثاً: إن القيام بشؤون الأسرة وإدارة أمورها وأمور المنزل عمل يحتاج إلى صرف جهد ووقت قد يمنع الأب من الكسب خصوصاً إذا كان عدد الأولاد كثيراً، فهل يجوز للأب احتساب قيمة ذلك العمل فى أسرته واقتطاعها من مالهم؟
الجواب: يجب على الأب تولي شؤون عائلته بالمقدار المتعارف. ولايمكن أخذه الأجرة على ذلك.
رابعاً: ان من النفقة السكنى فهل يجوز للأب تملك شيء من أموال أسرته مقابل سكنهم في داره؟