الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٥ - الحقوق الزوجية
الحقوق الزوجية
سؤال (٥٤٤): ما المعنى الفقهي للنشوز؟ ومتى يقال عن الزوجة أنها ناشز؟ وماحكم إقامتها وعبادتها وتصرفاتها في بيت الزوج وهي ناشز؟ وهل يكون طلاق الناشز خلعياً؟
الجواب: الناشز، هي المرأة التي تمتنع عن تلبية متطلبات زوجها التي يجب عليها تلبيتها بمقتضى عقد النكاح. وأبرزها طاعته في حق الإستمتاع، وعدم الخروج من الدار إلّا بإذنه.
والناشز غير الخارجة عن الدار تستحق النفقة إلا أن تخرج من دون إذن زوجها.
وإذا كان الطلاق من دون كراهة الزوجة، دون بذلها للمهر لايقع خلعياً.
سؤال (٥٤٥): هل يجوز للزوج منع زوجته من صلة أرحامها وقطع التواصل معهم نهائياً تمسكاً منه بعدم جواز خروجها من بيته إلا بإذنه، وهل يجب على الزوجة طاعته في ذلك؟
الجواب: لايجوز للزوج ذلك، ولايجب على الزوجة إطاعته في ذلك.
سؤال (٥٤٦): هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تخرج من البيت بدون الإستئدان من الزوج، وعلى فرض الجواز، هل يلزم الزوج به فلايجوز له منعها من الخروج؟
الجواب: يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.