الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٧ - مسائل في المهر
المعنوية أم المادية)؟
الجواب: المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي ٥/ ٢٦٢ مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء.
سؤال (٤٨٧): لو افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه بدون رضاها، أو برضاها، هل يثبت لها تمام المهر بذلك؟
الجواب: لو أزال الزوج بكارة زوجته بدون رضاها بإصبعه، أو بغيرها، إستقر المهر عليه.
سؤال (٤٨٨): حكم استحقاق البكر مهر المثل لو افتضت من غير الزواج، هل هو حكم مطلق سواء أكان بإدخال الرجل ذكره، أم بإصبعه. وسواء أكان بالزنا، أم بوطء الشبهة؟
الجواب: نعم، هو مطلّق إذا لم تكن المزني بها مطاوعة.
سؤال (٤٨٩): هل يصح أن يكون مهر المرأة- كلباً- مهما كان نوعه، بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: نعم، يصح إذا كان كان المهر كلباً للصيد، أو الماشية لا مطلقاً.
سؤال (٤٩٠): ١- إمرأة تزوجت بالمؤقت من رجل إلا أن الصيغة كان على الشكل التالي: ( (زوجتك نفسي))، دون ذكر للمهر ولا للمدة، هل يبطل العقد، أم يقع دائماً؟
٢- ولو ذكر المهر ولكن بعد أن وهبها المدة شكت في أن المدة ذكرت في العقد، أم لا؟ ما حكم العقد؟ وهل هبة المدة قرينة على ذكرها فتكون قد