الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٥ - في مسائل النكاح
وهبت نفسها أصلًا بدون زواج؟
الجواب: إذا كان إذن الولي معتبراً في صحة عقد المتعة في مذهبها، فلايجوز بدون إذنه.
سؤال (٤٨١): ما رأي سماحتكم في امرأة اشترطت في عقد زواجها أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها وقد تنجزت الشروط التي اشترطتها في العقد فأوقعت طلاقها بوكالتهاعن الزوج رجعياً ثم راجعها الزوج فرجعت إليه قبل انتهاء العدة في هذا الطلاق الرجعي، فهل يعتبر شرطها بوكالتها عن الزوج بالطلاق مازال قائماً لأنه لم يتحقق طلاق بعد الرجعة علماً أنه تقول أن شرطها في العقد أنه مطلق وليس مقيد برجعة، أو ما شاكل من مثل هذه الأمور؟
الجواب: إذا رجع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدة فإن عمل بشروط المرأة ووافقها بإنجازها فليس للمرأة أن تطلق نفسها وكالة لعدم ثبوت الوكالة لها حينئذ وإن لم يعمل بشروطها فالوكالة لها ثابتة.
سؤال (٤٨٢): في مسألة اعتبار إذن الأب في زواج البكر الرشيدة، هل يشمل الحكم بنت الزنا بالنسبة إلى الزاني، فيعتبر إذنه في زواجها؟
الجواب: نعم، يشمل.
سؤال (٤٨٣): ما حكم رجل يريد الزواج من امرأة مطلقة، ولكن هذه المرأة كانت على علاقة غير شرعية بالرجل وهي على ذمة زوجها، علاقة جنسية، فهل يصح هذا الزواج، أو تحرم عليه كما هو مشهور شرعاً، علماً أن هذا الرجل نادم كل الندم، ويريد أن يصحح ما أقدم عليه من جرم وبما يحفظ كرامة المرأة وشرفها؟