الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٦ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
بهما، فهل يحل له ما أخذه حالة الجهل، أم يجب عليه رده إلى الدافع؟
الجواب: إن كان الربا قرضي فيحل له ما أخذه حال جهله إن تاب عنه بعد ذلك، وعليه الترك فيما بعد وإن كان ربا معاوضي، فالمعاملة باطلة ويجب رد ما أخذه.
سؤال (٤٣٠): شخصان اتفقا على أن يرهن الأول منزله ب- (٢٥ مليون دينار عراقي) للثاني لمدة سنة واحدة مع دفع أيجار مبلغ زهيد مقداره (١٠٠ ألف دينار) من قبل الثاني. ثم بعد انقضاء السنة يتم إرجاع المبلغ (٢٥ مليون دينار) إلى الشخص الأول ويترك منزله، ما حكم هذه المعاملة، وهل هي صحيحة شرعاً؟
الجواب: في مفروض السؤال، هذه المعاملة قرض ربوي محرم.
سؤال (٤٣١): إذا استدنت (أخذت سلعة من البائع بالدين) وبعد مدة مات البائع ولم أعثر على أهله وذويه، فماذا يترتب علي من حكم لا براء ذمتي، وهل يكون بالسعر القديم للسلعة، أم الحديث؟
الجوب: ذمتك مشغولة بسعر الشراء، وأصبح ثمن السلعة حسب مفروض السؤال من مجهول المالك، فلك أن تتصدق به للفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال (٤٣٢): إذا عثرت على حاجة في البيت ولم أستطع إعطاؤها لصاحبها لحرج فقمت بوضعها في مكان عسى أن يراها ويأخذها ولكن بعد وضعها فقدت، فلم يعثر عليها هو، ولا أنا، فما الحكم المترتب علي لإبراء ذمتي؟
الجواب: أنت ضامن لها بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قيمية.