الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٢ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
الزيادة.
سؤال (٤١٩): هل يجوز إعطاء دفتر دولار لصاحب صيرفة لغرض الربح ويكون الربح كالآتي:
اولًا- أشترط عليه أن يعطيني عشرة أوراق شهرياً؟
ثانياً- لا أشترط عليه ولكن هو يقول حالك حال السوق، هل توافق أقول نعم فيعطيني عشرة أوراق شهرياً؟
ثالثاً- أشترط عليه أن يعطيني ١١٨٠٠٠٠٠ عراقي على إعتبار أن سعر الدولار يساوي ١١٨٠٠٠ دينار عراقي؟
الجواب: لايجوز إعطاء المبلغ المذكور بعنوان القرض لغرض الفائدة.
وأما إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به واقعاً، ويدفع إلى صاحب المال من الربح، غاية الأمر أنه عين الربح فلا بأس به إذا كان بينهما تراض بذلك.
سؤال (٤٢٠): نحن موظفون في إحدى دوائر الدولة قامت دائرتنا بتقديم قطعة أرض سكنية للموظفين فأثناء إجراء المعاملة قالوا لنا أن مبلغ القطعة على حساب الموظفين وأكثر من ستين موظف ليس لديهم مبالغ فاضطرت دائرتنا التعامل مع أحد المصارف الأهلية، فهل هذا جائز لنا، علماً أننا لانقدم على أي تعامل للمصرف الأهلي وإنما الشركة هي التي تتعامل مع المصرف وتسحب المبلغ وتعطيه لصاحب القطعة وثم تستقطع من رواتبنا الشهرية، علماً ان مبلغ الفائدة هو ١٢%؟
الجواب: في مفروض السؤال، لايجوز لكم ذلك، لأن الشركة تقوم