الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٠ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
كنت تعطي المال لها بعنوان الهبة مجاناً ومشروطاً بأن تعطي لك من أموالها مقداراً معيناً إلى سنة، أو تجري مع الشركة معاملة شراء لسلع محللة شرعاً، وتجلب لها الزبائن فتعطيك أرباحاً بإزاء عملك، فلا بأس.
سؤال (٤١٣): بعض التجار يروم استيراد بضاعة بمبلغ كبير لايستطيع تسديده دفعة واحدة فيعمد إلى استلاف المبلغ من أحد البنوك الأهلية مقابل أن يرهن داراً، أو عقاراً ونحوهما، ثم يقوم البنك بتسديد المبلغ نيابة عن التاجر ويمهله ثلاثة أشهر لتسديد المبلغ إلى البنك مع الفوائد البالغة ٣%، فهل هذه المعاملة جائزة شرعاً، أم لا؟
الجواب: لاتجوز هذه المعاملة، لأنها ربوية.
سؤال (٤١٤): يوجد لدي تأمين لدى شركة أمريكية ليست حكومية ويوجد بها مشاركين من المسلمين وغيرهم على أن يدفع مبلغ سنوي وتقوم الشركة بالإستثمار به ونظراً للظروف الإقتصادية تم الإحتياج لمبلغ من المال من الأموال الخاصة بي وتم تأخيري على أن استلم نصف المبلغ، أو اقترض منه ٧٥% من رأس المال الخاص بي على أن اسدده على أقساط حتى لاتتأثر المبالغ الخاصة بي لديهم.
السؤال هو، هل يجوز أخذ القرض من قبلهم حيث لو تم إلغاء الإتفاق بيني وبينهم سوف اخسر وحتى لو أخذت نصف المبلغ من قبلهم سوف أخسر؟
الجواب: إذا لم يكن القرض ربوياً، فلا مانع منه. وإلا فلايجوز.
سؤال (٤١٥): توجد حالياً شركة تسمى واحة الريم وشركات أخرى تقوم بشراء عقار للمواطن على أن يدفع المواطن ربع المبلغ وتقوم الشركة