الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٠ - مسائل في اللقطة
علامة واحتمل وجود صاحبها إذا عرفها وجب عليه التعريف، و إلا لم يجب وله أن يتصرف بها، أو يتصدق بها على الفقراء.
سؤال (٢٩٨): شخص ذهب مع جماعة لزيارة الإمام علي عليه السلام في يوم شهادة نبينا الأعظم (ص)، وعندما رجعوا إلى بغداد وفي الطريق حصل حادث وانقلبت السيارة وأصيب كل من كان فيها، ومنهم هذا الشخص وبعدما أفاق من الغيبوبة وتحسن ورجع إلى البيت وجد مع أغراضه التي تسلمها من المستشفى أغراضاً ليست له، فقام بسؤال كل من كان معه ولم يجد أصحابها لحد الآن، فما حكم هذه الأغراض؟
الجواب: حكمها حكم اللقطة فيحاول تعريفها سنة، ومع عدم ظهور صاحبها يتخير بين تملكها، أو حفظها أمانة لصاحبها، أو يتصدق بها عن صاحبها على الفقراء.
سؤال (٢٩٩): أنا سائق تكسي، وجدت في سيارتي ساعة يدوية من أحد الذين ركبوا معي، و أنا لا أعرف صاحبها؟
الجواب: إن أمكن تعريفها بمعنى أنه يحتمل أن يجد صاحبها، فيجب تعريفها لسنة كاملة، وإلا فلايجب. ولك أن تتملكها، أو تتصدق بها على الفقراء.