الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠١ - مسائل في الإجارة
الشراء أو الإجارة، وبعد فترة أراد الشراء. هنا هل يتعلق بذمة المشتري، أو المستأجر أي مبلغ للدلال، علماً أن الإستدلال على العقار حصل بواسطة الدلال، وعندما أراد إتمام المعاملة لم يعلم الدلال؟
الجواب: إذا كان الدلال واسطة في البيع والشراء او الايجارة يستحق النسبة واما مجزي كونه واسطة في تعريف العقار والارشاد اليه فلا يستحق النسبة.
سؤال (٢٧٧): إذا عمد الدلال إلى إظهار عقار لشخص على أنه خال من العيوب، ثم تبين فيه عيب يؤدي لنقصان الثمن، وهنا لم يقبل البائع بالتعويض عن هذا الخلل، فهل يتعلق شيء بذمة الدلال الذي يعرف بالأمر؟
الجواب: ليس على الدلال شيء إلا إذا كان هناك تعارف بتعهد الدلال بخسارة محددة في حال تخلف الوصف.
سؤال (٢٧٨): في حال لم يدفع المشتري، أو المستأجر حقوق الدلال، فهل هناك إشكال في الصلاة في العقار الذي تم شراؤه، أو استئجاره دون أن يدفع حقوق الدلال؟
الجواب: لا إشكال في الصلاة، ولايعد العقار مغصوباً.
سؤال (٢٧٩): في حال كان شخص قد زوّر اوراقاً ثبوتية لعقار، وتعاون مع الدلال على بيع هذا العقار، بطريقة إحتيالية، حيث إن البائع هنا لا يملك العقار، ولكنه مزور لأوراق تثبت ملكية له، وكان الدلال يعلم بذلك، هنا ما هو حكم الدلال، وهل يتعلق بذمته شيء؟
الجواب: إذا كان الدلال سبباً لإقدام المشتري على الشراء، وإعتماداً